المادة 6 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003
أ-يشترط فيمن يمنح ترخيص مزاولة المهنة ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق ويحمل المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام والمعتمدة وفق احكام التشريعات النافذة 0
ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير منح غير الاردني ترخيصاً لمزاولة المهنة وفق احكام هذا النظام وشريطة المعاملة بالمثل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026