المادة 5 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

تشمل العلوم الطبية المخبرية ما يلي:- أ-علم الامراض النسيجي وتخصصاته الفرعية. ب- علم الامراض السريرية وتشمل التخصصات الفرعية التالية:- 1-علم مبحث الدم. 2- علم الكيمياء الحيوية او الكيمياء السريرية. 3-علم الاحياء الدقيقة الطبية ويشمل علوم البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات. 4-علم المناعة. 5-علم بنك الدم ونقله. 6-علم الوراثة. 7-أي علم اخر يوافق الوزير على اضافته بناء على تنسيب اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة