المادة 5 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003
تشمل العلوم الطبية المخبرية ما يلي:-
أ-علم الامراض النسيجي وتخصصاته الفرعية.
ب- علم الامراض السريرية وتشمل التخصصات الفرعية التالية:-
1-علم مبحث الدم.
2- علم الكيمياء الحيوية او الكيمياء السريرية.
3-علم الاحياء الدقيقة الطبية ويشمل علوم البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات.
4-علم المناعة.
5-علم بنك الدم ونقله.
6-علم الوراثة.
7-أي علم اخر يوافق الوزير على اضافته بناء على تنسيب اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026