المادة 21 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

تستوفي الوزارة البدل التالي :- 1-عشرة دنانير عن ترخيص مزاولة المهنة لفئتي الفني والمساعد . 2-خمسة وعشرين دينارا عن ترخيص مزاولة المهنة لفئة الاختصاصي . 3-مائة دينار عن ترخيص المختبر الطبي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة