المادة 21 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003
تستوفي الوزارة البدل التالي :-
1-عشرة دنانير عن ترخيص مزاولة المهنة لفئتي الفني والمساعد .
2-خمسة وعشرين دينارا عن ترخيص مزاولة المهنة لفئة الاختصاصي .
3-مائة دينار عن ترخيص المختبر الطبي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026