المادة 20 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003
للوزير بناء على تنسيب اللجنة الغاء الترخيص الممنوح لمزاولة المهنة او لادارة مختبر طبي خاص في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا ثبت ان منح الترخيص كان مستندا الى بيانات غير صحيحة.
ب-اذا زال شرط من الشروط المقررة لمنح الترخيص.
ج-اذا اصبح مدير المختبر غير قادر على ادارة المختبر او اصيب بمرض مقعد يمنعه من ممارسة عمله او اصبحت ممارسته للمهنة تشكل خطرا على الغير.
د-اذا خالف آداب المهنة وادين بجرم مخل بالشرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026