المادة 16 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003
للوزير او من يفوضه تشكيل لجنة او اكثر للرقابة على المختبرات الطبية وللقسم المختص في الوزارة اجراء التفتيش في أي وقت على أي مختبر ورفع تقرير بذلك الى الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026