المادة 15 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003
على جميع المختبرات الطبية المرخصة التقيد بتطبيق مبادئ واسس السلامة العامة داخل المختبر والتخلص من النفايات المخبرية بطريقة سليمة وذلك وفقا للتشريعات النافذة والتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026