المادة 3 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019

أ- يشترط لترخيص الصيدلية العامة ما يلي:- 1- أن يكون لها مدخل واحد فقط ويجوز ان يكون لها مخرج للطوارئ وفقا للمواصفات المعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني. 2- ان لا يكون لها باب يوصلها بعيادة طبية او مستودع او منزل. 3- أن لا يقل صافي مساحتها الارضية عن (32) مترا مربعا. 4- ان لا تقل المسافة بينها وبين أي صيدلية عامة مرخصة عن (200) مائتي متر وتقاس المسافة بين الموقعين من أقرب نقطتين لكلتا الصيدليتين. 5- ان يشتمل تصميمها الداخلي على منطقة استقبال ومختبر ومرفق صحي. 6- أن لا تحتوي على شبابيك باستثناء شباك صغير للمرفق الصحي. 7- أن لا يقع بناؤها أو أي جزء منه في الارتداد الأمامي للبناء ويستثنى من ذلك من حصل على موافقة دائمة من أمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية. ب- لا يحق لأكثر من صيدلية عامة او شركة صيدليات عامة استخدام الاسم التجاري أو العلامة التجارية ذاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة