المادة 2 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الدواء والصيدلة.
المديرية المختصة بترخيص المؤسسات الصيدلانية
المديرية:في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المدير:مدير المديرية .
النقابة:نقابة الصيادلة .
المستشفىالمستشفى المنشأ والمرخص وفق أحكام نظام :
الخاصالمستشفيات الخاصة.
الصيدلي الحاصل على مزاولة مهنة صيدلي من
الصيدليالوزارة والحاصل على شهادة بكالوريوس دكتور :
السريريصيدلي او ماجستير صيدلة سريرية بعد بكالوريوس الصيدلة من جامعة معترف بها.
المؤسسة الصيدلانية المعدة فنيا لفحص الدواء أو أي مختبر الدواء:من المواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون.
لجنة الكشف على المؤسسات الصيدلانية المشكلة
اللجنة:
بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- لغايات هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026