المادة 2 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الدواء والصيدلة. المديرية المختصة بترخيص المؤسسات الصيدلانية المديرية:في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية. المدير:مدير المديرية . النقابة:نقابة الصيادلة . المستشفىالمستشفى المنشأ والمرخص وفق أحكام نظام : الخاصالمستشفيات الخاصة. الصيدلي الحاصل على مزاولة مهنة صيدلي من الصيدليالوزارة والحاصل على شهادة بكالوريوس دكتور : السريريصيدلي او ماجستير صيدلة سريرية بعد بكالوريوس الصيدلة من جامعة معترف بها. المؤسسة الصيدلانية المعدة فنيا لفحص الدواء أو أي مختبر الدواء:من المواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون. لجنة الكشف على المؤسسات الصيدلانية المشكلة اللجنة: بمقتضى أحكام هذا النظام. ب- لغايات هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة