المادة 22 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019

يلغى نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم (75) لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة