المادة 22 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019
يلغى نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم (75) لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026