المادة 21 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019

على النقابة تزويد الوزارة بالقرارات المطلوبة منها وفقا لاحكام هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب اليها وفي حال عدم الاجابة خلال هذه المدة يعتبر الطلب موافقا عليه حكما من النقابة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة