المادة 21 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019
على النقابة تزويد الوزارة بالقرارات المطلوبة منها وفقا لاحكام هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب اليها وفي حال عدم الاجابة خلال هذه المدة يعتبر الطلب موافقا عليه حكما من النقابة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026