المادة 17 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019

تقوم الوزارة بتبليغ المؤسسة والنقابة بقرار ترخيص المؤسسة الصيدلانية او نقلها او نقل ملكيتها او إلغاء ترخيصها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة