المادة 16 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019
أ- تستوفي الوزارة البدلات التالية:-
1- (400) اربعمائة دينار عن ترخيص الصيدلية العامة.
2- (2000) ألفا دينار عن ترخيص الصيدلية الخاصة.
3- (1000) ألف دينار عن ترخيص مستودع الأدوية.
4- (1500) ألف وخمسمائة دينار عن ترخيص شركة بحث وتطوير الأدوية.
5- (1500) ألف وخمسمائة دينار عن ترخيص مختبر الدواء.
ب- تستوفى نصف البدلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال الموافقة على نقل المؤسسة الصيدلانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026