المادة 16 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019

أ- تستوفي الوزارة البدلات التالية:- 1- (400) اربعمائة دينار عن ترخيص الصيدلية العامة. 2- (2000) ألفا دينار عن ترخيص الصيدلية الخاصة. 3- (1000) ألف دينار عن ترخيص مستودع الأدوية. 4- (1500) ألف وخمسمائة دينار عن ترخيص شركة بحث وتطوير الأدوية. 5- (1500) ألف وخمسمائة دينار عن ترخيص مختبر الدواء. ب- تستوفى نصف البدلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال الموافقة على نقل المؤسسة الصيدلانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة