المادة 7 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016
يجوز تحويل الرخصة من شخص الى آخر بموافقة المجلس شريطة تقديم طلب تنازل عن النشاط الاقتصادي من المرخص له مرفقا به المتطلبات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026