المادة 6 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016

على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، لايجوز ممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم اذا كان من الأنشطة التي تم حظرها او تقييد ممارستها فيه بمقتضى نظام تنظيم البيئة الاستثمارية المعمول به في الاقليم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك