المادة 16 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة (24) من القانون كل من:-
أ- مارس في الاقليم نشاطا اقتصاديا دون ترخيص.
ب- غيّ ر موقع المحل الذي صدرت له الرخصة أو غيّ ر النشاط الاقتصادي الذي صدرت به خلافاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026