المادة 16 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016

يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة (24) من القانون كل من:- أ- مارس في الاقليم نشاطا اقتصاديا دون ترخيص. ب- غيّ ر موقع المحل الذي صدرت له الرخصة أو غيّ ر النشاط الاقتصادي الذي صدرت به خلافاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك