المادة 15 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016
أ- يستوفى رسم الرخصة كاملاً اذا صدرت خلال النصف الأول من السنة ويستوفى نصف ذلك الرسم اذا صدرت في أي وقت من النصف الثاني من السنة.
ب-اذا فقدت الرخصة أو اتلفت يحق لصاحبها طلب اصدار رخصة أخرى بدلاً منها مقابل رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير.
ج- يفرض على الأنشطة الاقتصادية غير الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام رسم النشاط الاقتصادي الاقرب له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026