المادة 11 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016
للرئيس أن يأمر بإجراء التفتيش على ممارسي الأنشطة الاقتصادية داخل الاقليم للتحقق من التزامهم بأحكام التشريعات المعمول بها فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026