المادة 10 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016

أ- يقدم طلب تجديد الرخصة إلى المديرية على النموذج المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة، وللرئيس تمديد هذه المدة لشهر واحد على الاكثر اذا رأى ضرورة لذلك. ب- إذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتضاف غرامة تأخير نسبتها (50%) من رسم الترخيص وينذر المرخص له بضرورة تجديدها خلال (30) يوما من تاريخ انتهاء تلك المدة. ج- في حال عدم تجديد الرخصة خلال مدة الانذار المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر الرخصة ملغاة حكما مع الزام صاحب الرخصة بدفع ما يترتب عليه من رسوم وغرامات. د- على المرخص له الذي لا يرغب في تجديد الرخصة اوالذي يتوقف عن ممارسة النشاط الاقتصادي خلال السنة لأي سبب أن يعلم المديرية خطياً بذلك ولا يترتب عليه دفع رسوم في مثل هذه الحالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك