المادة 7 من نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة رقم 9 لسنة 1991
يجري ترفيع العامل بالدرجة ذات الصفة المدنية وفقا للاحكام والشروط التالية:-
أ- وجود الدرجة الشاغرة في الملاك0
ب- اتمام الحد الادنى للمدة المقررة للترفيع0
ج- ثبوت كفاءته للترفيع وصلاحيته للوظيفة التي سيرفع الى الدرجة المخصصة لها وذلك وفقا للاسس التي يصدرها الفرع المختص ومدير شؤون الضباط0
د- ان يكون قد ورد عنه تقريران بدرجة جيد على الاقل عن كل سنة من السنتين الاخيرتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026