المادة 7 من نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة رقم 9 لسنة 1991

يجري ترفيع العامل بالدرجة ذات الصفة المدنية وفقا للاحكام والشروط التالية:- أ- وجود الدرجة الشاغرة في الملاك0 ب- اتمام الحد الادنى للمدة المقررة للترفيع0 ج- ثبوت كفاءته للترفيع وصلاحيته للوظيفة التي سيرفع الى الدرجة المخصصة لها وذلك وفقا للاسس التي يصدرها الفرع المختص ومدير شؤون الضباط0 د- ان يكون قد ورد عنه تقريران بدرجة جيد على الاقل عن كل سنة من السنتين الاخيرتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك