المادة 6 من نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة رقم 9 لسنة 1991

يكون للاشخاص الذين يتم تحويلهم من ملاك الرتب العسكرية الى ملاك الدرجات ذات الصفة المدنية الحقوق والامتيازات المقررة لنظرائهم في الرتب العسكرية المعادلة لدرجاتهم0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك