المادة 3 من نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة رقم 9 لسنة 1991
تكون الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية كالاتي وتعادل من حيث الراتب والعلاوات الرتبة العسكرية المبينة ازاء كل منها:
الدرجة ذات الصفة المدنية الرتبة العسكرية المعادلة لها
أ- الدرجة العليا فريق
ب- الدرجة الخاصة لواء
ج- الدرجة الاولى عميد
د-الدرجة الثانية عقيد
ه- الدرجة الثالثة مقدم
و- الدرجة الرابعة رائد
ز- الدرجة الخامسة نقيب
ح- الدرجة السادسة ملازم اول
ط- الدرجة السابعة ملازم
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026