المادة 3 من نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة رقم 9 لسنة 1991

تكون الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية كالاتي وتعادل من حيث الراتب والعلاوات الرتبة العسكرية المبينة ازاء كل منها: الدرجة ذات الصفة المدنية الرتبة العسكرية المعادلة لها أ- الدرجة العليا فريق ب- الدرجة الخاصة لواء ج- الدرجة الاولى عميد د-الدرجة الثانية عقيد ه- الدرجة الثالثة مقدم و- الدرجة الرابعة رائد ز- الدرجة الخامسة نقيب ح- الدرجة السادسة ملازم اول ط- الدرجة السابعة ملازم

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك