المادة 2 من نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة رقم 9 لسنة 1991
تسري احكام هذا النظام على الضباط العاملين من مختلف الصنوف ممن تحتاج القوات المسلحة الاردنية الى خدماتهم في كل من المجالين الفني والاداري اللذين يحددان بموجب التعليمات التي تصدر بمقتضى احكام هذا النظام0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026