المادة 2 من نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة رقم 9 لسنة 1991

تسري احكام هذا النظام على الضباط العاملين من مختلف الصنوف ممن تحتاج القوات المسلحة الاردنية الى خدماتهم في كل من المجالين الفني والاداري اللذين يحددان بموجب التعليمات التي تصدر بمقتضى احكام هذا النظام0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك