المادة 4 من نظام تحديد مدة عرض الاشرطة السينمائية رقم 891 لسنة 1956

كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب وفق المادة (8) و (2) من قانون الاشرطة السينمائية رقم (52) لسنه 1951 او اي قانون آخر يقوم مقامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة