المادة 4 من نظام تحديد مدة عرض الاشرطة السينمائية رقم 891 لسنة 1956
كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب وفق المادة (8) و (2) من قانون الاشرطة السينمائية رقم (52) لسنه 1951 او اي قانون آخر يقوم مقامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة