المادة 3 من نظام تحديد مدة عرض الاشرطة السينمائية رقم 891 لسنة 1956

يجب ان تترك مدة نصف ساعة على الاقل فاصلة بين عرض وآخر لتهوية صالة العرض اذا لم يكن فيها جهاز تهوية كاف من الوجهة الصحية وافق عليه وزير الصحة بصورة خطية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة