المادة 3 من نظام تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات رقم 13 لسنة 2009

في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام يحدد الوزير بناءً على تنسيب مراقب السجل الوزارة المختصة بكل جمعية وفقاً لغاياتها واهدافها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة