الأنظمة

نظام تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات رقم 13 لسنة 2009

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يحدد مراقب السجل عند دراسة طلب تسجيل الجمعية الوزارة المختصة في ضوء غايات واهداف الجمعية المطلوب تسجيلها على النحو التالي :- أ-وزارة التنمية الاجتماعية اذا كانت غايات الج…
  3. المادة 3في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام يحدد الوزير بناءً على تنسيب مراقب السجل الوزارة المختصة بكل جمعية وفقاً لغاياتها واهدافها 0
  4. المادة 4يصدر الوزير بالتنسيق مع الوزراء المختصين التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0