الأنظمة
نظام تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات رقم 13 لسنة 2009
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يحدد مراقب السجل عند دراسة طلب تسجيل الجمعية الوزارة المختصة في ضوء غايات واهداف الجمعية المطلوب تسجيلها على النحو التالي :- أ-وزارة التنمية الاجتماعية اذا كانت غايات الج…
- المادة 3في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام يحدد الوزير بناءً على تنسيب مراقب السجل الوزارة المختصة بكل جمعية وفقاً لغاياتها واهدافها 0
- المادة 4يصدر الوزير بالتنسيق مع الوزراء المختصين التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0