المادة 6 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 16 لسنة 1999

اذا ضبط الطالب في اثناء تأدية الامتحان او الاختبار متلبساَ بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:- أ- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار. ب- الغاء تسجيله في بقية المساقات المسجل لها في ذلك الفصل. ج- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك