المادة 5 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 16 لسنة 1999
تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة وتبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبة القرار الى ولي امر الطالب وللجهة الموفدة ان وجدت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026