المادة 15 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018

أ- يشكل مجلس العمداء في مطلع العام الجامعي لمدة سنة قابلة للتجديد مجلساً تأديبياً يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيساً وعميد الكلية التي يتبعها الطالب وثلاثة أعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة وتتم تسمية عضو رابع احتياطي من الهيئة التدريسية في الجامعة للنظر في مخالفات الطلبة المحالة إليه من عميد شؤون الطلبة أو من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال. ب- لمجلس العمداء في حالات خاصة أن يستبدل برئيس المجلس رئيساً آخر لمدة محددة. ج - لا يجوز أن يكون عضو المجلس عضوا في أي من لجان التحقيق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك