المادة 14 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018
أ-1- يشكل مجلس الكلية في مطلع العام الجامعي لمدة سنة قابلة للتجديد لجنة من ثلاثة أعضاء إضافة إلى عضو رابع احتياطي من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية.
2- يتولى عميد الكلية إحالة المخالفات إلى اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.
ب- 1- يشكل عميد شؤون الطلبة في مطلع العام الجامعي لمدة سنة قابلة للتجديد لجنة أو اكثر من ثلاثة أعضاء إضافة إلى عضو رابع احتياطي من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة خارج مباني الكليات.
2- يتولى عميد شؤون الطلبة إحالة المخالفات إلى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.
ج- يجوز في حالات خاصة أن يستبدل بأي من أعضاء لجنة التحقيق المشكلة بموجب أحكام هذه المادة عضو آخر لمدة محددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026