المادة 12 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018
أ- لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي التالي للفصل الذي فصل فيه.
ب- لا تحتسب للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي جامعة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026