المادة 11 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018
أ - تحفظ قرارات إيقاع العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة وتبلغ الجهة المختصة بإيقاع العقوبة قرارها إلى عميد الكلية المعني وإلى المسجل العام وإلى ولي أمر الطالب وإلى الجهة الموفدة إن وجدت، ولعميد الكلية المعني وضع القرار على لوحة الإعلانات.
ب- على عميد الكلية تبليغ قرارات ايقاع العقوبات جميعها على أي طالب في كليته إلى عميد شؤون الطلبة ومدير القبول والتسجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026