المادة 25 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022
أ- تستثنى منطقة وادي عربة من أحكام هذا النظام.
ب- يتم تنظيم تأجير الأراضي والاستثمار في منطقة وادي عربة بمقتضى أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026