المادة 24 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022
على الرغم مما ورد في هذا النظام، للمجلس بناء على تنسيب اللجنة إعفاء المستأجر من أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، شريطة الحصول على موافقة مجلس الوصفزراء.حة 11 من 12
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026