المادة 7 من نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 147 لسنة 2016

يتحمل المشتري لأي فضلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة او الناجمة عن عملية وإجراءات البيع او المبادلة بما في ذلك أجور النشر ويترتب عليه دفع العوائد التنظيمية العامة والخاصة والتحققات المالية الأخرى المترتبة على فضلة الطريق والعقار الآخر الذي تمت مبادلتها بها شريطة ان تكون الالتزامات المالية المنصوص عليها في هذه المادة جميعها قد ترتبت قبل صدور قرار المجلس بالموافقة على البيع او المبادلة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك