المادة 6 من نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 147 لسنة 2016

للمجلس ان يعدل عن بيع اي فضلة طريق في اي وقت وفي أي حالة من الحالات بما في ذلك الحالة التي لا يدفع فيها المشتري ثمن فضلة الطريق خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ او نشر الإخطار المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام او خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغ قرار المجلس للمشتري بالموافقة على بيعه الفضلة بعد ان حدد ثمنها أي التاريخين أسبق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك