المادة 3 من نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 147 لسنة 2016

أ - لغايات هذا النظام لا تعتبر أي أرض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه اذا كان بإمكان الأمانة بمقتضى أحكام التنظيم المعمول به الاستفادة منها عن طريق البناء او استغلالها في اي مشروع من مشاريع المنفعة العامة . ب-على المجلس عند النظر في اعتبار اي أرض فضلة طريق ان يراعي في ذلك أحكام ومتطلبات التنظيم في المنطقة التي تقع فيها تلك الارض إضافة الى شكلها الهندسي ومساحتها والاعتبارات المماثلة الخاصة بالعقارات المجاورة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة