المادة 2 من نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 147 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
المجلس:مجلس الأمانة .
الأمين:أمين عمان .
وتشمل ما يلي :-
أ- أي طريق داخل حدود الأمانة ألغي بقرار من المجلس فضلةوأصبح بذلك ملكا للأمانة بمقتضى التشريعات النافذة.
:
الطريقب- الزيادة في مساحة الارض المستملكة عن حاجة الطريق التي استملكت الارض من أجلها داخل حدود الأمانة ، وكان الاستملاك لغايات أمانة عمان الكبرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026