المادة 2 من نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 200 لسنة 1956

تستوفى من البائع الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية فلس عن كل رأس من الضأن والماعز 40 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر 20 عن كل رأس من البقر 150 عن كل عجل لا يتجاوز السنة من العمر 80 عن كل رأس من صغار الابل والجاموس لا يتجاوز السنة من العمر 120 عن كل رأس من الابل والجاموس 250

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة