المادة 1 من نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 200 لسنة 1956
يسمى هذا النظام (نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956 ) و يعمل به اعتبارا من 1 /4/ 1956.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة