المادة 1 من نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 200 لسنة 1956

يسمى هذا النظام (نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956 ) و يعمل به اعتبارا من 1 /4/ 1956.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة