المادة 2 من نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في عمان لسنة 1956 رقم 1 لسنة 1956
لا يجوز لاحد ما ان يبيع مواشي او حيوانات الا ضمن السوق المخصصة من قبل مجلس امانة العاصمة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك