الأنظمة
نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في عمان لسنة 1956 رقم 1 لسنة 1956
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يطلق على هذا النظام اسم (نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في مدينة عمان) ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان 1956.
- المادة 2لا يجوز لاحد ما ان يبيع مواشي او حيوانات الا ضمن السوق المخصصة من قبل مجلس امانة العاصمة لهذه الغاية.
- المادة 3تستوفي امانة العاصمة - من المشتري رسماَ مقداره ثلاثة في المئة من ثمن كل حيوان لا يذبح - كالخيول والبغال والحمير- ويباع في السوق المذكورة او في اي مكان آخر ضمن منطقة الاما…
- المادة 4لدى مبادلة حيوان باّخر من نفس النوع يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين المقدرة.
- المادة 5كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات لسنة 1955.
- المادة 6يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.