الأنظمة

نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في عمان لسنة 1956 رقم 1 لسنة 1956

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يطلق على هذا النظام اسم (نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في مدينة عمان) ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان 1956.
  2. المادة 2لا يجوز لاحد ما ان يبيع مواشي او حيوانات الا ضمن السوق المخصصة من قبل مجلس امانة العاصمة لهذه الغاية.
  3. المادة 3تستوفي امانة العاصمة - من المشتري رسماَ مقداره ثلاثة في المئة من ثمن كل حيوان لا يذبح - كالخيول والبغال والحمير- ويباع في السوق المذكورة او في اي مكان آخر ضمن منطقة الاما…
  4. المادة 4لدى مبادلة حيوان باّخر من نفس النوع يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين المقدرة.
  5. المادة 5كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات لسنة 1955.
  6. المادة 6يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.