المادة 6 من نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني رقم 126 لسنة 2015

تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام على العقارات التي كانت موضوعة تأمينا للدين لمصلحة دائن غير أردني وتم طرحها للبيع في المزاد العلني وسجلت بإسمه، اذا لم يتم بيعها خلال سنتين من تاريخ تسجيلها بإسمه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة