المادة 5 من نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني رقم 126 لسنة 2015

يتم البيع بالمزاد العلني وفق الاجراءات التالية:- أ-1- نشر اعلان في صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشاراً وفق التصنيف المعتمد في دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة يتضمن أن الأموال غير المنقولة التي مضى على تملكها وفقا لأحكام القانون عشر سنوات من تاريخ انتهاء المدة ولم ينجز المشروع الذي تم التملك لأجله سيتم بيعها بالمزاد العلني وعلى نفقة مالكيها إذا لم يبادروا ببيعها خلال (90) يوما من تاريخ نشر الإعلان. 2- بعد مرور المدة المحددة في الإعلان الأول المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة وعدم قيام مالك الأموال غير المنقولة ببيعها تتم إعادة نشر الإعلان الأول للمرة الثانية متضمناً الإجراءات والأحصفكحاة 2 مم وان ل4مدة ذاتها المحددة في الإعلان الأول المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة. ب- بعد انتهاء المدة المحددة في الإعلان الثاني المشار إليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتم طرح هذه الأموال للبيع بالمزاد العلني وتحصل الرسوم والغرامات والأتعاب والمصاريف وأي مستحقات أخرى من ثمنها وفق الإجراءات التالية:- 1- الكشف على الأموال غير المنقولة من لجنة يشكلها مدير التسجيل لا تقل عن ثلاثة اعضاء وإعداد تقرير بالكشف وحسب الواقع يتضمن وصفاً للأرض وتقدير قيمتها ونشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشاراً وفق التصنيف المعتمد في دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة على نفقة المالك شريطة أن يتضمن الإعلان ما ورد في التقرير وأن الأموال غير المنقولة معروضة للبيع بالمزاد العلني بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشر الإعلان. 2- يفتتح المزاد العلني بقيمة لا تقل عن (50%) من القيمة المقدرة وعلى من يرغب في الدخول في المزاد دفع (10%) من القيمة المقدرة تأمينات، وإذا كان المزاود شخصا غير أردني أو شخصا معنويا فعلى أي منهما الحصول على الموافقات اللازمة للدخول في المزاد وفقاً لأحكام القانون. 3- اذا استنكف الشخص الذي احيل عليه المزاد يعرض المال غير المنقول على المزاود الذي يليه وبالبدل الذي وضعه واذا قبل المزاود بذلك يضمن المستنكف التأمينات التي دفعها، وفي حال عدم قبول المزاود التالي ، يتم عرض المال غير المنقول على من يليه من المزاودين وبالشروط ذاتها. 4- في حالة استنكاف جميع المزاودين يوضع العقار في المزاد لمدة ( 15 ) يوما أخرى وبانتهائها يحال ذلك العقار احالة قطعية على المزاود الجديد الذي دخل المزاد خلال هذه المدة. 5- اذا لم يتقدم احد للمزاد يسجل العقار باسم الخزينة مؤقتا في سجلات دائرة الأراضي والمساحة وبموافقة الوزير ويباع لطالبه بالقيمة المقدرة أو لأي شخص يسميه المالك. 6- يسجل العقار باسم المحال عليه بعد شهر من تاريخ الإحالة، على انه يحق للمالك خلال هذه المدة بيع الأرض لأي شخص آخر شريطة دفع الغرامات والرسوم والضرائب واي مستحقات من ثمنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة