المادة 2 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة : سلطة المنطقة.
المجلس : مجلس المفوضين.
الرئيس : رئيس المجلس.
المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق أحكام القانون.
الجهة المطورة : الجهة المؤهلة فنياً ومالياً لتطوير المنطقة او ادارتها او الشركة التي يتم انشاؤها لهذه الغاية وفق احكام نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
الأراضي : الأراضي المملوكة للسلطة او الاراضي التي تملكها المؤسسة المسجلة باي طريقة كانت وحسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026