المادة 1 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
يسمى هذا النظام ( نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026