المادة 99 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
يستوفي مجلس بلدية ناعور عن الحيوانات الضالة التي يحتفظ بها في اسطبل البلدية أو أي اسطبل اخر الرسوم التالية:- فلس 70 عن كل رأس من الخيل اوالبغال والجمال والبقر كل 24 ساعة أو أي جزء منها.
50 عن كل رأس من الحمير والخراف والماعز كل 24 ساعة أو أي جزء منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026