المادة 99 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

يستوفي مجلس بلدية ناعور عن الحيوانات الضالة التي يحتفظ بها في اسطبل البلدية أو أي اسطبل اخر الرسوم التالية:- فلس 70 عن كل رأس من الخيل اوالبغال والجمال والبقر كل 24 ساعة أو أي جزء منها. 50 عن كل رأس من الحمير والخراف والماعز كل 24 ساعة أو أي جزء منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة