المادة 88 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
الفصل الرابع عشر
ترخيص سلاخي الذبائح
المادة 88-صفحة 17 من 20
لا يجوز لأي كان مباشرة سلخ الذبائح في مسلخ بلدية ناعور ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من مجلس بلدية ناعور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026