المادة 88 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

الفصل الرابع عشر ترخيص سلاخي الذبائح المادة 88-صفحة 17 من 20 لا يجوز لأي كان مباشرة سلخ الذبائح في مسلخ بلدية ناعور ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من مجلس بلدية ناعور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة