المادة 87 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

يستوفي المجلس البلدي والرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:- فلس دينار أ- رسم التسجيل (طلب التصريح) 250. ب- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 15. ج- رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد 30. د- رسم الشرفات الخارجية البارزة على الشارع والطرقات العامة للمتر المربع الواحد 150. ه- رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد 100. و- رسم البروز في البناء على الشوارع او الطرقات العامة للمتر المربع الواحد 500. ز- رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور) 10. ح- رسم الحفرة الامتصاصية رسماً مقطوعاً 150. ط- رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسماً مقطوعاً 300. ك- رسم الكشف مهما تعددت الكشوف 000 1. ل- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من الرسم الاساسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة