المادة 87 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
يستوفي المجلس البلدي والرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:- فلس دينار
أ- رسم التسجيل (طلب التصريح) 250.
ب- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد
15.
ج- رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد 30.
د- رسم الشرفات الخارجية البارزة على الشارع والطرقات العامة للمتر المربع الواحد 150.
ه- رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد 100.
و- رسم البروز في البناء على الشوارع او الطرقات العامة للمتر المربع الواحد
500.
ز- رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور) 10.
ح- رسم الحفرة الامتصاصية رسماً مقطوعاً 150.
ط- رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسماً مقطوعاً 300.
ك- رسم الكشف مهما تعددت الكشوف 000 1.
ل- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من الرسم الاساسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026