المادة 76 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
يترتب على كل من يشغل اصطبلاً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاصطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون ممنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مراقب الصحة ومن المادة التي يعينها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026