المادة 76 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

يترتب على كل من يشغل اصطبلاً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاصطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون ممنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مراقب الصحة ومن المادة التي يعينها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة